آقا ضياء العراقي

445

شرح تبصرة المتعلمين

يتوهّم استفادة الحرمة منه ، لأن شبهته دعا السائل على السؤال عنه ، فهو متوجّه إلى ما هو في ذهنه وتقرير له ، كما أن « لا بأس » ردع لما ارتكز في ذهنه الذي دعاه على السؤال عنه . وبهذه الجهة ربّما تختلف المقامات حيث اختلاف مرتكز ذهن الراوي على حسب مناسبة المقام من حيث الحكم التكليفي أو الوضعي نفيا وإثباتا . وحينئذ فربّما يستفاد في المقام الحرمة ، فربّما يستفاد من البأس في المقام الحرمة الوضعيّة لا التكليفيّة المحضة ولو بمناسبته للمقام . نعم في أخبار الكراهة كنصّ الرحى « 1 » لا بد من الحمل على التكليف ، كما لا يخفى . وفيه أنّ معهوديّة الكراهة التكليفية في بعض المقامات أيضا ربّما يوجب سؤاله عن الإجارة ، وحينئذ فمن المحتمل كون الداعي على السؤال ذلك ، فإثبات البأس في هذا المورد لا ينتج إلاَّ الكراهة ، ومع مثل هذه الجهة لا يستفاد منها أيضا أزيد من الكراهة . كما أن في الأرض أيضا نصّ ظاهر في الحرمة تارة مطلقا « 2 » ، وأخرى مقيدا بأجرة الذهب والفضة « 3 » ، وثالثة بالتفصيل بين المزارعة والإجارة بالمنع عن الثاني وتجويز الأول « 4 » ، وآخر صريح في الجواز « 5 » . فيحمل الأوّلين أيضا على مراتب الكراهة كما هو ظاهر ، وهو أولى من التقييد بغير الذهب والفضّة ، لبعد حمل مطلقات الجواز على الموارد النادرة ، وأولى أيضا من حمل نصّ الجواز على المزارعة لبعده أيضا ولو بقرينة قوله :

--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 263 حديث 5 باب 22 من أبواب الإجارة . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 261 حديث 1 باب 21 من أبواب الإجارة . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 261 حديث 2 باب 21 من أبواب الإجارة . « 4 » وسائل الشيعة 13 : 261 حديث 3 باب 21 من أبواب الإجارة . « 5 » وسائل الشيعة 13 : 362 حديث 1 باب 22 من أبواب الإجارة .